الشيخ حسين آل عصفور
214
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وموثقة الآخر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل زوّج جاريته أخاه أو عمّه أو ابن عمّه أو ابن أخته فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عتقهم فسبيل حملها الاستحباب وكراهة إقرارهم في ملكه لما تقدم من الصحاح وغيرها الدالة على أن المحارم من الرجال لا ينعتقون لا على الرجال ولا على النساء سوى العمودين . مفتاح [ 888 ] [ في ذكر ما لو أعمي المملوك أو أجذم أو أقعد ] ثمّ أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان بعض العوارض التي توجب العتق قهرا ، فمنها : * ( إذا عمي المملوك ) * عند مولاه * ( فلا رقّ عليه ) * بل ينعتق قهرا على مولاه * ( للحسن وغيره ) * . وأراد بالحسن حسن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا عمي المملوك عتق . والمراد بغيره خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه ، هكذا في الكافي ، وفي الفقيه عن السكوني أيضا مثله ، إلَّا أنه قال : إذا عمي العبد ، ومرسل الفقيه أيضا قال : روي أنه إذا عمي المملوك عتق . وفي خبر أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد .